Skip to content

معجم التوحيد ١٢٧ - الذبح

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ٢/ ١٨٨

١٢٧ - الذبح

*

الذبح في اللغة: القطع أو الشق أو ما دل عليه.

وفي الشرع: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص (١)، والذبح إذا وقع على سبيل التعظيم لله عبادة مالية وقربة بل من أعلى العبادات المالية (٢) بعد الزكاة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة.

* الدليل من الكتاب: قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام:١٦٢ - ١٦٣]. وقال سبحانه: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:٢].

* الدليل من السنة: عن علي ﵁ قال: "حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات: لعن (٣)