Skip to content

معجم التوحيد ٨٥ - التمسح بالقبر وتقبيله وغيره

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ١/ ٥١٨

٨٥ - التمسح بالقبر وتقبيله وغيره

*

التمسح من تمسح شيء: إذا مسح جسمه به، ومنه التمسح بالقبور، والتمسح يقصد به وضع اليد على الشيء عبادة أو طلبا للبركة وقد يتعداه إلى إلصاق البطن أو الظهر أو التقبيل وهذا لا يشرع إلا فيما شرعه الله ورسوله ﷺ.

* الدليل من الكتاب: قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

* الدليل من السنة: ثبت في الصحيحين أن عمر ﵁ قال: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك" (١).

والمشروع في الحجر الأسود تقبيله حال الطواف هذا هو السنة فإن لم يستطع لزحام ونحوه استلمه بيده وقبل يده فإن لم يستطع فبمحجنه أو عصاه ويقبلها فإن لم يستطع أشار إليه إشارة بيد واحدة لا بيدين اثنتين يشير باليمنى ولا يقبلها وهذا كله إن لم يفعله فلا حرج عليه بل هو أمر مسنون أما الركن اليماني فقد قال ابن باز: "لم