Skip to content

معجم التوحيد ١٩٠ - الطواف بغير الكعبة

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ٣/ ٢٣

١٩٠ - الطواف بغير الكعبة

*

يشرع الطواف بالكعبة واستلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود. ولا يشرع الطواف بغير الكعبة (١).

قال ابن تيمية: "وأما مسجد النبي ﷺ والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به ولا ما يقبل فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي ﷺ ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين ولا بصخرة بيت المقدس ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها بل ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة" (٢).

والطواف بالكعبة ركن في الحج وركن في العمرة وفي غيرهما سنة وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله.

قال ابن تيمية: "ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة فإن النبي ﷺ لما هجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين ثمانية عشر شهرا إلى بيت المقدس، فكانت قبلة المسلمين هذه المدة، ثم إن الله حول