Skip to content

معجم التوحيد ٢ - شروط جواز الرقية

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ٢/ ٢٣٥

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به، ولو عرف معناها وأنه الصحيح لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربية (١) " (٢).

وقال ﵀: "بل نهى العلماء عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك" (٣).

وقال ﵀: "وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. ولهذا نهى علماء المسلمين. الرقى التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك، وإن لم يعرف الراقي أنها شرك" (٤).

وقال: "وأما معالجة المصروع بالرقى، والتعوذات فهذا على وجهين:

فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها، ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها الرجل، داعيًا ﷺ، ذاكرًا له، مخاطبًا لخلقه ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يرقي بها المصروع، ويعوذ، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ: أنه أذن في الرقى، ما لم تكن شركًا.

وقال: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل" وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك، أو كانت مجهولة المعنى، يحتمل أن يكون فيها كفر، فليس لأحد أن يرقى بها ولا يعزم، ولا يقسم، وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بها، فإن ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه" (٥).