معجم التوحيد
Printed page ٢/ ١٠٣
الخامسة: أن يعلم صدقه فيجب أن يصدقه.
وهذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها؛ لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي وهو واجب" (١).
٦ - حكم كثرة الحلف والحنث فيه:
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾ [البقرة: ٢٢٤].
وقال تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].
وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحلف (٢) منفقة للسلعة، ممحقة للبركة" (٣).
وعن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال: "إياكم وكثرة الحلف البيع فإنه ينفق ثم يمحق" (٤).
وعن سلمان: أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيميط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، ولا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه" (٥).