Printed page ٣/ ٣٧
ويؤخذ الثني منهما، ولا يؤخذ الجذع.
منحة السلوك
لأن النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لهما، فكانا جنسًا واحدًا، فيكمل نصاب أحدهما بالآخر (١).
قوله: ويؤخذ الثني منهما.
أي: من الضأن والمعز (٢)، وهو ما تمت له سنة (٣)، ولا يؤخذ الجذع وهو ما أتى عليه أكثرها (٤).
وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذع من الضأن، وهو قولهما (٥) وقول: الشافعي (٦).