أي: وما زاد على الأربعين يعتبر بحسابه (١)، مثلًا في الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة (٢)، أو ثلث عشر التبيع، وفي الثنتين نصف عشر مسنة، أو ثلثا عشر تبيع، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنةٍ، أو عشر تبيعٍ، وهذا عند أبي حنيفة في رواية الأصل (٣).
وفي رواية الحسن عنه: أنه لا يجب في الزيادة شيء، إلى أن يبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنةٍ، أو ثلث تبيع (٤).
وقالا: لا شيء في الزيادة، حتى يبلغ ستين، وهو رواية عن أبي حنيفة (٥).