Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

دراهم خمسة في المائتين، ودرهم في الأربعين، ولا شيء فيما دون الأربعين (١).

وقالا: ما زاد على المائتين فبحسابه (٢)، حتى إذا زادت عشرة على المائتين مثلًا، يعطي خمسة دراهم وربع، وإذا زادت خمسة عشر، يعطي خمسة دراهم وربع درهم وثمن درهم، وإذا زادت عشرين يعطي خمسة دراهم ونصف درهم، وعلى هذا [فقس] (٣) لما مر (٤) من قوله: "فما زاد فعلى حساب ذلك".

وله قوله ﷺ: "لا تأخذوا من الكسور شيئًا" رواه أبو بكر الرازي (٥)،