Printed page ٢/ ٣١٠
ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله، ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة.
منحة السلوك
قوله: ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله (١) .
صورته: رجل فاتته صلوات في صحته، ثم مرض، وأراد أن يقضي تلك الصلوات الفائتة في مرضه، فله أن يقضيها بحسب حاله؛ إذ التكليف يعتمد [على] (٢) الوسع، فيكلف في المرض على القضاء، كما يكلف على الأداء.
قوله: ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة (٣) .
صورته: مريض فاتته صلوات في مرضه، ثم صح، وأراد أن يقضيها؛ يقضيها كاملة كما يفعله الأصحاء؛ لأن تحصيل الركن فرض، وإنما يسقط عند الأداء للعذر (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٤، شرح فتح القدير ٢/ ٩، التفريع ١/ ٢٥٤، الشرح الصغير ١/ ١٣١، إرشاد الغاوي ١/ ٢٣٣، إخلاص الناوي ١/ ٢٣٣، منتهى الإرادات ١/ ١١٨، السلسبيل ١/ ٩٩.
(١) وفاقًا للثلاثة. تحفة الفقهاء ١/ ١٩٣، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٢، الكافي لابن عبد البر ٥٣، السراج الوهاج ص ٤٢، التذكرة ص ٥٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٠، مطالب أولي النهى ١/ ٧٠٦. ↩︎
(٢) زيادة يقتضيها السياق. ↩︎
(٣) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. تحفة الفقهاء ١/ ١٩٣، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٢، الكافي لابن عبد البر ص ٥٣، شرح المحلي ١/ ١٤٤، تحفة الطلاب ١/ ١٨٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٠، مطالب أولي النهى ١/ ٧٠٦. ↩︎
(٤) تحفة الفقهاء ١/ ١٩٣، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٢. ↩︎