المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٢/ ٨٢
ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة، لا يصح.
منحة السلوك
الاحتراز عنه، خصوصًا في مهب الرياح (١).
قيل: قوله: "رؤوس الإبر"، يدل على أن الجانب الآخر من الإبر معتبر. وليس كذلك، بل لا يعتبر الجانبان (٢).
وعن أبي يوسف: إذا انتضح من البول شيء يرى أثره، لا بد من غسله إن كان أكثر من قدر الدرهم (٣).
[الصلاة على البساط النجس]
قوله: ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة، لا يصح، ولو كان كبيرًا صح. هذا إذا لم تكن النجاسة في موضع قيامه، وكذا إذا لم تكن في موضع سجوده على الصحيح، وإن كانت في غير تلك المواضع تجوز، صغيرًا كان البساط، أو كبيرًا. وهو المختار (٤).
وقيل: إن كان صغيرًا لا يجوز، وإن كان كبيرًا بحيث لو رفع أحد طرفيه لا يتحرك الطرف الآخر جاز (٥).