Printed page ٢/ ٨١
ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو، ورشاش البول، كرؤوس الإبر عفو.
منحة السلوك
قلنا: التحرز عن القليل لا يمكن، فيجعل عفوًا (١).
وأما التعيين بعرض الكف في المائعة: فلقول عمر ﵁: "مثل ظفري هذا، لا يمنع، حتى يكون أكثر منه" (٢). وظفره كان قريبًا من كفنا (٣).
وأما التقدير بالربع في الخفيفة: فلأن للربع حكم الكل (٤).
[العفو عن النجاسة]
قوله: ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو.
لأن محل الاستنجاء ساقط العبرة، فبقي الاعتبار في المنع، والعفو بما وراءها (٥).
قوله: ورشاش البول.
أي: انتضاحه (٦) مثل رؤوس الإبر عفو لا يجب غسله؛ لأنه لا يمكن