Printed page ٢/ ٨٠
مع الكراهة. وقدر عرض الكف في المائعة، وما زاد مانع.
منحة السلوك
النجس المستجسد مع الكراهة (١) (٢).
[القدر المانع من النجاسة]
قوله: وقدر عرض الكف (٣) في المائعة.
أي: في النجاسة المائعة. كالبول، والخمر عفو (٤).
قوله: وما زاد مانع.
أي: ما زاد على قدر المثقال في ذات الجرم، وقدر عرض الكف في المائعة، وما فوقه، مانع من جواز الصلاة (٥).
وقال الشافعي: قليلها وكثيرها مانع من الصلاة، مخففة كانت، أو مغلظة، لإطلاق النص الموجب للتطهير (٦).