Printed page ٢/ ٧٩
ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة، كالذيل، والدخريص (١)، والكم، ونحوها لا ما دونه.
ومغلَّظة، وهي: بقية النجاسة. ووزن المثقال: عفو في ذات الجرم
منحة السلوك
وعندهما مغلظة (٢). وقد مر بيانه في أول الكتاب (٣).
قوله: ويمنع منها. أي: من المخففة قدر ربع العضو (٤). وقد بيناه.
قوله: لا ما دونه. أي: لا يمنع ما دون الربع (٥).
[النجاسة المغلظة]
قوله: ومغلظة.
أي: النوع الثاني من النجاسة: نجاسة مغلظة، وهي: بقية النجاسات كالعذرة، والأرواث، والأخثاء، وبول ما لا يؤكل لحمه (٦).
قوله: ووزن المثقال وهو الدرهم المثقالي (٧) عفو في ذات الجرم، وهو