Printed page ٢/ ٨٣
ولو حمل المصلي نافجة مسك،
منحة السلوك
وذكر في "الواقعات" إذا كان البساط بحال يتحرك الطرف الذي عليه النجاسة بقيامه، أو قعوده، لا تجوز صلاته. وإن كان بخلافه يجوز (١).
ولو كان البساط مُبطَّنًا، فأصابت النجاسة البِطانة فصلى على طهارته، وهو قائم في ذلك الموضع يجوز، عند محمد (٢).
وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز.
وذكر في القدوري: رجل سجد على فراش، وجهه طاهر، وفي باطنه نجاسة، جاز. بخلاف حشو الجبة، حيث يمنع تنجسه الجواز.
[حمل نافجة المسك في الصلاة]
قوله: ولو حمل المصلي نافجة مسك.
النافجة: معربة من العجم. وأصلها نافة، وهي: السرة (٣).