Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ١/ ٢٧٤

بخلاف المائعة،

منحة السلوك

وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا؛ قياسًا على الثوب (١). وبه قال: زفر (٢)، والشافعي (٣)، ومالك (٤).

قوله: بخلاف المائعة.

أي: بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف (٥)؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما (٦).

وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا (٧) لما مر.