Printed page ١/ ٢٧٤
بخلاف المائعة،
منحة السلوك
وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا؛ قياسًا على الثوب (١). وبه قال: زفر (٢)، والشافعي (٣)، ومالك (٤).
قوله: بخلاف المائعة.
أي: بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف (٥)؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما (٦).
وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا (٧) لما مر.