Printed page ١/ ٢٥٥
والماء المستعمل. والأثر الذي يشق إزالته عفو.
وغير المرئية: تطهر بالغسل الذي يغلب على الظن الزوال به.
منحة السلوك
وأما الماء المستعمل: يجوز به إزالة النجاسة الحقيقية بالاتفاق (١).
[العفو في الإزالة]
قوله: والأثر الذي يشق إزالته عفو.
للحرج والضرورة سواء كان الأثر من لون، أو طعم، أو ريح (٢).
[تطهير النجاسة غير المرئية]
قوله: وغير المرئية.
أي: النجاسة الغير المرئية: تطهر بالغسل الذي يغلب به على ظن الغاسل زوالها؛ لأن غلبة الظن، دليل شرعي (٣).
وعند الشافعي: المرة كافية (٤).