ثم غلبة الظن تقدر بالثلاث؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالبًا (١).
وقيل: بالسبع؛ دفعًا للوسوسة كما في الاستنجاء (٢). ولا بد من العصر في كل مرة فيما ينعصر، ويبالغ في المرة الثالثة؛ حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء، ويعتبر في كل شخص قوته (٣)، وفي رواية غير الأصول يكتفى بالعصر مرة، وهو أرفق (٤).
وعن أبي يوسف: العصر ليس بشرط (٥) ذكره في "المستغني" (٦).
وأما حكم ما لا ينعصر بالعصر (٧): فالتثليث بالجفاف، حتى لو