Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ١/ ٢٣٦

ويتيمم مع وجود الماء؛ لخوف فوت صلاة العيد،

منحة السلوك

[التيمم مع وجود الماء]

قوله: ويتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوت صلاة العيد (١).

وقال الشافعي: لا يتيمم (٢).

الأصل في هذا: أنها تقضى عنده فلا يتحقق الفوات، ولا تُقضى عندنا فيتحقق (٣).

وأما إذا كان متوضئًا في العيد، وسبقه الحدث، جاز له البناء بالتيمم، عند أبي حنيفة (٤). خلافًا لهما (٥).

قيل: هذا اختلاف زمان، لا برهان (٦).