Printed page ١/ ٢٣٥
أو بثمن المثل، وهو لا يملكه تيمم،
منحة السلوك
قيمته (١)، بأن يباع ما يساوي نصفًا بدرهم، فلا يشتري، بل يتيمم؛ لأن تحمل الضرر غير واجب، كَقَطع موضع النجاسة حال عدم الماء.
قوله: أو بثمن المثل.
أي: أو وجده يباع بثمن المثل، ولكنه لا يملكه يعني ليس عنده ما يشتري يتيمم أيضًا؛ للعجز (٢).
قوله: تيمم.
جواب المسائل المذكورة كلها، وهي سبع مسائل مشتركة في الجواب (٣).