المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Text
والتيمم للحدث، والجنابة سواء.
منحة السلوك
ولا بالزئبق (١)، ولا بجميع ما ينطبع، كالحديد، والرصاص، والنحاس، والذهب، والفضة، وما يترمد، كالخشب، والحنطة، وسائر الحبوب (٢).
وعند الشافعي: لا يجوز إلا بالتراب المنبت (٣).
وعند أبي يوسف: لا يجوز إلا بالتراب، والرمل خاصة، وبالغبار عند الضرورة، بأن يضرب ثوبًا ونحوه، فإذا وقع الغبار على يديه يتيمم (٤).
[ما يرفعه التيمم]
قوله: والتيمم للحدث والجنابة سواء (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ
Editor's footnotes
= وبغير همز لولو، وبهمز أوله دون ثانيه لؤلو، وعكسه لولؤ.
المعجم الوسيط ٢/ ٨١٠، المطلع ص ١٣٣، مختار الصحاح ص ٤٥ مادة ل أل أ.
(١) الزئبق: عنصر فلزي، سائل في درجة الحرارة العادية. فارسي معرب.
المعجم الوسيط ١/ ٣٨٧ مادة الزئبق، المعرب ص ٣٤٦، لسان العرب ١٠/ ١٣٧ مادة زبق.
(٢) وهو مذهب المالكية.
تحفة الفقهاء ١/ ٤٢، الهداية ١/ ٢٧، المقنع شرح مختصر القدوري لأبي نصر البغدادي (مخطوط) لوحة ٦/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم ٢١٤٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٩، العناية ١/ ١٢٩، الجوهرة النيرة ١/ ٢٥، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٥٦، الشرح الصغير ١/ ٧٤، القوانين ص ٣٠.
(٣) الطاهر مما له غبار. وإليه ذهب الحنابلة.
المنهاج ١/ ٩٣، زاد المحتاج ١/ ٩٤، رحمة الأمة ١/ ٢٠، الإفصاح ١/ ٨٦، كشاف القناع ١/ ١٧٢، مختصر الخرقي ص ١٩.
(٤) ثم رجع عنه أبو يوسف وقال: إنه لا يجوز إلا بالتراب الخالص.
الهداية ١/ ٢٧، الكتاب ١/ ٣٢، العناية ١/ ١٢٨، شرح فتح القدير ١/ ١٢٨، شرح الوقاية ١/ ٢١، المقنع شرح مختصر القدوري لأبي نصر الأقطع (مخطوط) لوحة ٦/ ب.
(٥) وفاقًا للثلاثة.
المبسوط ١/ ١١١، المختار ١/ ٢١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٥، الكتاب ١/ ٣١، الهداية =