Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Printed page: 1/ 250

Text

في آخر الوقت، فالأفضل له تأخير الصلاة، ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. منحة السلوك [تأخير التيمم] أي: وجود الماء في آخر الوقت، فالأفضل له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت؛ لتقع الصلاة بأكمل الطهارتين. وإن لم يرج تيمم في الوقت المستحب؛ لأنه لا يفيد التأخير (١). [الصلاة بالتيمم] قوله: ويصلي بتيممه. أي: بتيممه الواحد ما شاء من الفرائض، والنوافل جميعًا؛ لأنها طهارة مطلقة كالوضوء (٢). وقال الشافعي: لا يجوز بتيمم واحد إلا أداء فرض واحد، وسننه، والنوافل على وجه التبعية للفرض (٣).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) وفاقًا للثلاثة. الهداية ١/ ٢٨، الكتاب ١/ ٣٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٧، كنز الدقائق ١/ ٤١، مختصر الطحاوي ص ٢١، تبيين الحقائق ١/ ٤١، أقرب المسالك ص ١٠، مختصر خليل ص ١٨، إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي ١/ ٧٨، إخلاص الناوي ١/ ٧٨، التسهيل ص ٥٠، مختصر الخرقي ص ١٩. (٢) ويصلي من الفرائض والنوافل ما شاء في وقت واحد أو في أوقات متعددة. الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٢٧، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٤٧، الكتاب ١/ ٣٣، الاختيار ١/ ٢١، نور الإيضاح ص ١٦٠. (٣) وذهب المالكية: إلى أنه لا يجمع بالتيمم بين صلاتين مكتوبتين، ويجمع بين نوافل، وبين فريضة، ونافلة إن قدم الفريضة. وذهب الحنابلة: إلى أنه إن نوى بتيممه نفلًا لم يصل به فرضًا، ولو أطلق فلم يعين فرضًا، ولا نفلًا لم يصل به فرضًا. وإن نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضًا، ونوافل، فمن نوى شيئًا استباحه، ومثله، ودونه. الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٣٧، القوانين ص ٣٠، جواهر الإكليل ١/ ٢٦، حل غاية الاختصار ١/ ٣٩، كفاية الأخيار ١/ ٣٩، الروض المربع ص ٤٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٧٦.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» (١/ ٢٥٠)
Short
عبد المحسن القاسم، المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج ١، ص ٢٥٠.
Full
عبد المحسن القاسم. المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك. ج ١، ص ٢٥٠.

Go to a printed page