Printed page ١/ ٢٣٧
أو الجنازة، والولي غيره لا لخوف فوت الجمعة،
منحة السلوك
قوله: أو الجنازة.
أي: يتيمم أيضًا لخوف فوت الجنازة (١)، خلافًا للشافعي (٢).
قوله: والولي غيره.
أي: والحال أن الولي غير الخائف، قيد به؛ لأن الولي ينتظر فلا يجوز له التيمم (٣).
قوله: لا لخوف فوت الجمعة.