Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ١/ ٢٠٩

بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث.

منحة السلوك

[شروط المسح علي الخفين]

قوله: بشرط لبسه على طهارة كاملة.

احترز به عن طهارة ناقصة، مثل ما إذا بقي من أعضائه لمعة (١) لم يصبها الماء، فأحدث قبل الاستيعاب، لا يجوز له المسح (٢).

واحترز به عن وضوء ناقص، بأي شيء كان نقصه، كوضوء المستحاضة، ومن بمعناها إذا لبسوا الخف، ثم خرج الوقت. وكالمتيمم إذا لبس خفَّيه، ثم وجد الماء فإنهم لا يمسحون؛ لعدم اللبس على طهارة كاملة (٣).

قوله: عند الحدث.

أي: اشتراط كمال الطهارة عند الحدث، لا عند اللبس (٤)، خلافًا