احترز به عن طهارة ناقصة، مثل ما إذا بقي من أعضائه لمعة (١) لم يصبها الماء، فأحدث قبل الاستيعاب، لا يجوز له المسح (٢).
واحترز به عن وضوء ناقص، بأي شيء كان نقصه، كوضوء المستحاضة، ومن بمعناها إذا لبسوا الخف، ثم خرج الوقت. وكالمتيمم إذا لبس خفَّيه، ثم وجد الماء فإنهم لا يمسحون؛ لعدم اللبس على طهارة كاملة (٣).
قوله: عند الحدث.
أي: اشتراط كمال الطهارة عند الحدث، لا عند اللبس (٤)، خلافًا