Printed page ١/ ٢١٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
للشافعي (١) حتى لو غسل رجليه، ولبس خفيه، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث، جاز له المسح عليه (٢)، خلافًا له (٣).
ولذا: لو لبس خفيه محدثًا، وخاض الماء، فوصل الماء إلى رجليه، ثم أتم سائر الأعضاء، ثم أحدث، جاز له المسح (٤)، خلافًا له (٥).
ولو غسل رجليه، ثم لبس خفيه، ثم أحدث، ثم أكمل الوضوء، لا