أي: الحدث الأصغر خاصة، فلا يجوز عن الجنابة؛ لأنها ألزمته غسل كل البدن بالنص، ومع الخف لا يتأتى ذلك (٢).
صورته: مسافر أجنب في المدة، وليس عنده ماء، فتيمم، ثم أحدث، ووجد من الماء ما يكفي وضوءه، لا يجوز له المسح؛ لأن الجنابة سرت إلى القدمين.
[بداية مدة المسح علي الخفين]
قوله: من وقت الحدث.
أي: ابتداء المدة، يعتبر من حين الحدث الذي يوجد بعد الملبس، حتى لو توضأ مقيم عند طلوع الفجر، وليس عند طلوع الشمس، وأحدث بعدما صلى الظهر، يُصلي الظهر في الغد بالمسح، لا العصر. فافهم (٣).