المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
ولو رَمَى صيدًا بمعراضٍ، أو ببندقة، فأصَاب سهمًا، فرفعه فقتل صيدًا جَرْحًا حَلَّ.
ولو نَصَبَ شبكة للصيد في أرض الغير، فوقع فيها صيدٌ فهو له.
ولو نَصَبها للجفاف،
منحة السلوك
قوله: ولو رمى صيدًا بمعراض، أو ببندقة، فاصاب سهمًا فرفعه.
أي: رفع السهم، فقتل صيدًا جرحًا حل؛ لأن اندفاع السهم بالواسطة أضيف إلى الرامي، فكأنه رماه به ابتداء (١).
[ملكية الصيد]
قوله: ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها. أي: في الشبكة صيد، فهو له.
أي: لناصب الشبكة؛ لأنه قصد به الاصطياد حتى أن من نصب فسطاطًا (٢) فتعلَّق به صيد لا يملكه صاحب الفسطاط، إلا إذا قصد بنصب الفسطاط الاصطياد (٣).
وكذلك إذا حفر رجل بئرًا في أرضه لا يريد به الصيد فوقع فيها صيد، فهو لمن أخذه؛ لأن الصيد لمن أخذ بالحديث (٤).
قوله: ولو نصبها.
أي: ولو نصب الشبكة في أرض الغير؛ للجفاف، ونحوه، فوقع فيها