المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٤/ ٤٤
ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم لو تركه، حل العضو، وإلا فلا.
ولا يحل صيد المجوسي، والمرتدِّ، والوثني، والمحرم، بخلاف اليهودي، والنصراني.
منحة السلوك
قوله: ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم، أي: يندمل لو تركه، حل العضو؛ لأن هذا جرح وليس بإبانة (١).
قوله: وإلا فلا.
يعني: وإن كان لا يلتئم، ولا يتوهم إيصاله بعلاج، لا يحل العضو، ويحل ما سواه لوجود الإبانة (٢).
[من لا يحل صيده]
قوله: ولا يحل صيد المجوسي، والمرتد، والوثني (٣).
لأنهم ليسوا من أهل الذكاة حالة الاختيار، فكذا في حالة الاضطرار.
وكذا المحرم؛ لأنه ليس من أهل الذكاة الاختيارية في حق الصيد، فكذا لا يكون من أهل الذكاة الاضطرارية (٤).
قوله: بخلاف اليهودي والنصراني.
يعني: يحل صيدهما؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارًا، فكذا اضطرارًا (٥).