Printed page ٣/ ٤٤١
والمرتدة لا تُقتَل، بل تحبس حتى تُسلم، وكذا الصبي المُميز.
منحة السلوك
لأنه مباح الدم بالحديث (١) (٢).
[ارتداد المرأة والصبى]
قوله: والمرتدة لا تُقتَل، بل تحبس حتى تُسلم.
لأن المبيحَ للقتل كفر المحارب (٣).
وقال الشافعي: تُقتَلُ، ولو قتلها لا شيء عليه للشبهة (٤).
قوله: وكذا الصبىُّ المميز.
أي: وكذا لا يقتل الصبي المميز إذا ارتدَّ. وهذا عند أبي حنيفة، ومحمد (٥).