Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك [حكم المرتد]

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٤٤٠

فإن لم يسلم قُتل، فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُرِه، ولا شيء عَليه.

منحة السلوك

قوله: فإن لم يسلم قتل (١).

لقوله ﷺ: "من بدَّل دينه فاقتلوه" رواه أحمد، والبخاري، وغيرهما (٢).

قوله: فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُره.

لأنَّ فيه تفويت الغرض المستحب (٣).

وقال صاحب الهداية (٤): معنى الكراهة هنا: ترك المستحب (٥).

قوله: ولا شيء عليه.

يعني: لا يجب شيء على القاتل؛