Printed page ٣/ ٤٤٢
ويزول ملكُ المرتد عن أمواله، زَوَالًا موقوفًا،
منحة السلوك
وقال أبو يوسف (١)، وزُفر (٢)، والشافعي (٣): ارتداده ليس بارتداد (٤).
[ممتلكات المرتد]
قوله: ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالًا موقوفًا.
هذا عند أبي حنيفة (٥)، وعندهما: لا يزول؛ لأن تأثير الردة يظهر في إباحة دمه، لا في زوال ملكه (٦).
وله: أن الملك يكون بالعصمة، وقد زالت بالردة، غير أنه يُدعى إلى الإسلام بالإجبار عليه، ويُرجى عوده إليه، فلم يتم سبب الزوال فيتوقف (٧).