Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧/ ١٠١

بين المذاهب ينظر فى مصطلحات «صلاة، قيام، قدره، عجز، قراءة».

الاستطاعة فى الصوم

اشترط الفقهاء لوجوب الصوم وفرضيته القدرة على فعله.

جاء فى ابن عابدين أن شروط وجوب أداء الصوم الصحة والاقامة والخلو من حيض ونفاس، وفى القهستانى عن الكرمانى المريض اذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض.

وجاء فى ابن عابدين أن الشيخ الذى فنيت قوته أو أشرف على الفناء ويعجز عن الصوم عجزا مستمرا يفطر ويفدى وجوبا لو كان موسرا لان عذره ليس بعرض للزوال حتى يصير الى القضاء وليس على غيره الفداء (١).

وهناك تفصيل للاحكام الخاصة بغير المستطيع للصوم فى المذاهب يرجع اليها فى مصطلحات «صوم، مرض، فدية، قضاء».

الاستطاعة فى الحج

مذهب الحنفية:

يرى الحنفية أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة.

لقول الله تعالى «وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ»﴾. (٢)

وقد فسروا الاستطاعة بالزاد والراحلة، لان الرسول ﷺ سئل عن السبيل اليه فقال ﷺ هو الزاد والراحلة (٣).

ويرى الاصوليون منهم أنها شرط وجوب للاداء لا شرط للوجوب.

ولم يوافق الفقهاء على ذلك وقالوا ان القدرة من شرائط أصل الوجوب، والزاد يعتبر فى حق كل انسان ما يصح به بدنه والناس متفاوتون فى ذلك، والراحلة فى اللغة هى المركب من الابل