Printed page ٣٠٧
قال: «لأنه أراد فعليه جزاء مثل، أو عليه كفارة طعام مساكين، أو عليه عدل ذلك صيامًا» (١).
قال أبو القاسم: «الوقف على ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ أي: كي يذوق وبال أمره لأن بعده لام يكون شرطًا للفعل الذي قبلها» (٢).
﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ كاف (٣)، ﴿فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ كاف (٤)، ﴿ذُو انتِقَامٍ﴾ تام (٥).
[٩٦]- ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ وقف كاف (٦) وتمام عند سعيد بن جبير (٧) وقتادة (٨) والكلبي (٩).
قال أبو علي: «﴿وَطَعَامُهُ﴾ وقف حسن» (١٠).
والصيد ما صدته، وطعامه ما نضب عنه الماء فبقي على وجه الأرض (١١)، وإن شئت ﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ وهو أحسن.