الأصل أن يحكم (٢) الشرع بالاستصحاب أو بالظهور إذا انفرد عن المعارض، وقد استغني (٣) من ذلك (٤) أمور لا يحكم فيها إلا بمزيد ترجيح يضمه إليه:
- أحدها: ضم اليمين إلى النكول، فيجتمع الظاهران. (٥)
- وثانيها: تحليف (٦) المدعى عليه؛ فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. (٧)
- وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب يجتهد (٨) فيها على الخلاف (٩)، فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد، ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى يستصحب فيها. (١٠)
(وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول