Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول قاعدة

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٥١٥

[تنجسها] (١)، فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم النجاسة.

وكذلك (٢) اختلاف الزوجين في النفقة، ظاهر [العادة] (٣) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلبنا الأول والشافعي الثاني. (٤)

ونحو اختلاف الجاني مع (٥) المجني عليه في سلامة العضو أو وجوده، الظاهر سلامة أعضاء (٦) الناس ووجودها، والأصل براءة الذمة.

فاختلف (٧) العلماء في جميع ذلك، واتفقوا على:

١ - تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإن الأصل: براءة الذمة، والغالب (٨): المعاملات؛ لا سيما إذا كان المدعي (٩) من أهل الدين والورع.

٢ - واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة الذمة. (١٠)