Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول سد الذرائع

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٥٠٠

وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء (١).

[١٢]

سد الذرائع:

والذريعة: هي الوسيلة للشيء، فمعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعا (٢) له؛ فمتى كان الفعل السالم عن (٣) المفسدة وسيلة إلى المفسدة؛ منعنا من ذلك الفعل.

وهو مذهب مالك رحمة الله عليه (٤).

• تنبيه:

ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، وليس كذلك:

- أما العرف: فمشترك بين المذاهب، ومن استقراها، وجدهم يصرحون بذلك فيها.

- وأما المصلحة المرسلة: فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون (٥) بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد (٦) المناسبة، وهذا (٧) هو