تنقيح الفصول في علم الأصول
Printed page ٥٠٠
وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء (١).
[١٢]
سد الذرائع:
والذريعة: هي الوسيلة للشيء، فمعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعا (٢) له؛ فمتى كان الفعل السالم عن (٣) المفسدة وسيلة إلى المفسدة؛ منعنا من ذلك الفعل.
وهو مذهب مالك رحمة الله عليه (٤).
• تنبيه:
ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، وليس كذلك:
- أما العرف: فمشترك بين المذاهب، ومن استقراها، وجدهم يصرحون بذلك فيها.
- وأما المصلحة المرسلة: فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون (٥) بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد (٦) المناسبة، وهذا (٧) هو