Printed page ٥٠١
المصلحة المرسلة.
- وأما الدرائع: فقد أجمعت (١) الأمة على أنها على ثلاثة أقسام:
* أحدها معتبر إجماعا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من (٢) حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ.
* وثانيها ملغى إجماعا، كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر، والشركة في سكنى الدور خشية الزنا.
* وثالثها مختلف (٣) فيه، كبيوع الآجال (٤)، اعتبرنا نحن الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا (٥).
فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الدرائع أكثر من غيرنا، [لا أنها] (٦) خاصة بنا. واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، فيجب (٧) فتحها، ويكره، ويندب،