Printed page ٤٩٧
بالاستقراء، فمهما وجدناها مصلحة؛ غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع (١).
[٨]
الاستصحاب
(٢):
ومعناه: أن اعتقاد كون الشيء في الماضي [أو] (٣) الحاضر، يوجب ظن ثبوته في الحال [أو] (٤) الاستقبال.
فهذا الظن: (٥)
- عند مالك والإمام والمزني (٦) وأبي بكر الصير في رحمة الله عليهم حجة (٧).