Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الاستصحاب

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤٩٧

بالاستقراء، فمهما وجدناها مصلحة؛ غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع (١).

[٨]

الاستصحاب

(٢):

ومعناه: أن اعتقاد كون الشيء في الماضي [أو] (٣) الحاضر، يوجب ظن ثبوته في الحال [أو] (٤) الاستقبال.

فهذا الظن: (٥)

- عند مالك والإمام والمزني (٦) وأبي بكر الصير في رحمة الله عليهم حجة (٧).