Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول المصلحة المرسلة

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤٩٦

وقال الغزالي: «إن وقعت في محل الحاجة أو (١) التحمة؛ فلا تعتبر، وإن وقعت في محل الضرورة؛ فيجوز أن يؤدي (٢) إليها اجتهاد مجتهد، ومثاله: تترس الكفار بجماعة من (٣) المسلمين، فلو كففنا عنهم، لصدمونا واستولوا علينا (٤) وقتلوا المسلمين كافة، ولو رميناهم؛ لقتلنا الترس معهم». قال: «فيشترط في هذه المصلحة أن تكون: [١] كلية، [٢] قطعية، [٣] ضرورية» (٥) (٦).

[١] فالكلية، احترازا عما إذا تترسوا في قلعة بمسلمين؛ فلا يحل رمي المسلمين؛ إذ (٧) لا يلزم من ترك تلك القلعة فساد عام.

[٢] والقطعية؛ احترازا:

- عما إذا لم يقطع باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد الترس (٨).

- وعن المضطر بأكل (٩) قطعة من فخذه (١٠).

[٣] والضرورية: احترازا من المناسب الكائن في محل الحاجة والتتمة.

(لنا: أن) (١١) الله تعالى إنما بعث الرسل؛ لتحصيل مصالح العباد، عملا