Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السابع عشر في القياس [الفصل] السادس في أنواعها

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤٣٠

الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي وأكثر المتكلمين، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، إلا أن تكون منصوصة؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع، وقد انتفت (١)، وجوابهم: نفي [بقاء] (٢) سكون النفس للحكم، [والا طلاع] (٣) على مقصود الشرع (٤) (٥).

التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم (٦).

العاشر: اختار الإمام: "أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة" (٧)، خلافا لبعض الفقهاء (٨)، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك (٩).