Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السابع عشر في القياس [الفصل] السادس في أنواعها

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤٢٩

والحكمة: هي التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة.

الثالث: يجوز التعليل بالعدم، خلافا لبعض الفقهاء؛ فإن عدم العلة علة لعدم المعلول (١).

الرابع: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل [بالإضافات] (٢)؛ لأنها عدم.

الخامس: يجوز (٣) تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي) (٤)، خلافا لقوم (٥)، كقولنا: نجس فيحرم.

السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية، كالشرف والخسة، بشرط اطراده وتمييزه عن غيره (٦).

السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين (٧)، كـ: القتل العمد العدوان.