Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس في اللغويات [الفصل] الأول في أدوات العموم

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٣٩

- والعطف على العام لا يقتضي العموم (١)، نحو قوله تعالى: ﴿والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء﴾، ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (٢)، فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم؛ لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي [سيق] (٣) الكلام لأجله فقط.

- وقال الغزالي: المفهوم لا عموم له (٤). قال الإمام: إن عنى به أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب، وإن عنى أنه لا يفيد عموم انتفاء الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (٥).

وخالف القاضي أبو بكر (٦) في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع الواقفية (٧).

وقال أكثر الواقفية: إن الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص.

وقيل: تحمل على أقل الجمع (٨).