Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس في اللغويات [الفصل] الأول في أدوات العموم

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٣٨

- قال القاضي عبد الوهاب: إن «سائر» ليست للعموم؛ فإن معناها: باقي الشيء لا جملته (١).

وقال صاحب «الصحاح» (٢) وغيره من الأدباء: إنها لمعنى (٣) جملة الشيء، وهو (٤) مأخوذ من «سور» المدينة المحيط [بها] (٥) لا من «السور» الذي هو البقية (٦) (٧). فعلى هذا تكون للعموم.

وعلى الأول الجمهور والاستعمال (٨).

- وقال الجبائي (٩): «الجمع المنكر» (١٠) للعموم، خلافا للجميع في حملهم له على أقل الجمع (١١).