Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس في اللغويات [الفصل] الأول في أدوات العموم

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٣٧

سائرهن» (١) من غير كشف عن تقدم عقودهن أو تأخرها أو اتحادها أو تعددها.

- وخطاب المشافهة لا يتناول من [يحدث] (٢) بعد إلا بدليل؛ لأن الخطاب موضوع في اللغة للمشافهة (٣).

- وقول (٤) الصحابي: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر أو قضى بالشفعة» أو «حكم بالشاهد واليمين»، قال الإمام رحمة الله عليه: لا عموم له؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية (٥).

وكذلك قوله: «كان يفعل كذا» (٦)، وقيل: [يفيده] (٧) عرفا (٨) (٩).