Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس في اللغويات [الفصل] الأول في أدوات العموم

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٣٦

بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا (١).

• وقال أبو حنيفة: لا يصح (٢)؛ لأن الفعل يدل على المصدر، وهو لا واحد ولا كثير، فلا تعميم [ولا] (٣) تخصيص (٤).

واتفق الإمامان (٥) على قوله: «لا أكلت أكلا» أنه عام يصح تخصيصه، وعلى عدم تخصيص الأول ببعض الأزمنة أو (٦) البقاع (٧).

لنا: أنه إن كان عاما؛ صح (٨) التخصيص، وإلا فمطلق يصح (٩) تقييده ببعض محاله وهو المطلوب.

- وقال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال في حكايات (١٠) الأحوال يقوم مقام العموم في المقال (١١).

نحو قوله ﵇ لغيلان (١٢) حين أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعا وفارق