Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس في اللغويات [الفصل] الأول في أدوات العموم

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٤٠

وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع (١) المعرف باللام (٢).

وخالف الإمام [فخر الدين] (٣) في المفرد المعرف باللام (٤).

لنا: أن العموم هو المتبادر، فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ، ولصحة الاستثناء في كل فرد، وما صح استثناؤه وجب اندراجه.

• تنبيه: النكرة في سياق النفي يستثنى منها صورتان (٥):

إحداهما: (لا رجل في الدار) بالرفع (٦)؛ فإن المنقول عن العلماء (٧) أنها لا تعم، وهي تبطل على الحنفية ما ادعوه من أن النكرة إنما عمت؛ لضرورة نفي المشترك، وعند غيرهم عمت؛ لأنها موضوعة لغة لإثبات السلب لكل واحد من أفراده (٨) (٩).