[٣] ومنها ما اختلف فيه، هل يلحق بالأول أو بالثاني؟
فالأول: كالرضاع يمنع ابتداء النكاح (٣) واستمراره إذا طرأ عليه.
والثاني: كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه.
والثالث:
- كالإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد؛ فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإن طرأ على الصيد، فهل تجب (٤) إزاله اليد عنه؟ خلاف بين العلماء (٥).
- وكالطول (٦) يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإن طرأ عليه؛ فهل يبطله؟