أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٤٢
إحداها: أنه لا يُزاد فيها ولا يُنقَص على ما وضعه عمر ﵁.
والثانية: تجوز الزيادة والنقصان على ما يراه الإمام، قال الخلال: وهو الذي عليه العمل من مذهبه (١).
والثالثة: تجوز الزيادة دون النقصان.
والرابعة: أن أهل اليمن خاصةً لا يزاد عليهم ولا ينقص.
فصل
ولا يتعيَّن في الجزية ذهبٌ ولا فضّةٌ، بل
يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم
من ثيابٍ وسلاحٍ يعملونه، وحديدٍ ونُحاسٍ ومَواشٍ وحبوبٍ وعُروضٍ وغير ذلك.
وقد دلَّ على ذلك سنة رسول الله ﷺ وعمل خلفائه الراشدين، وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد.
ونصَّ عليه أحمد في رواية الأثرم (٢)، وقد سأله: يؤخذ في الجزية غيرُ الذهب والفضة؟ قال: نعم، دينارٌ أو قيمته مَعَافر.
والمَعَافر ثيابٌ تكون باليمن.
وذهب في ذلك إلى حديث معاذٍ ﵁، الذي رواه في "مسنده" (٣)