Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم الجزية غير مقدرة في الشرع ولا معينة الجنس

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٤٥

شراره؟ لَتحمِلُنَّه (١)!

فيؤخذ من عُروضه بقدر ما عليه من الجزية، هذه سنة رسول الله ﷺ وخلفائه التي لا مَعدلَ عنها. فقد تبيَّن أن الجزية غير مقدَّرةٍ بالشرع تقديرًا لا يقبل الزيادة والنقصان، ولا معيَّنة الجنس.

قال الخلال (٢): العمل في قول أبي عبد الله على ما رواه الجماعة أنه لا بأسَ للإمام أن يزيد في ذلك وينقص، على ما رواه عنه أصحابه (٣) في عشرة مواضع، فاستقرَّ قوله على ذلك.

وهذا قول سفيان الثوري وأبي عبيد وغيرهم من أهل العلم.

وأول من جعل الجزية على ثلاث طبقاتٍ عمر بن الخطاب ﵁، جعلها على الغني ثمانيةً وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعةً وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر (٤). وصالحَ بني تغلبَ على مثلَيْ ما على المسلمين من الزكاة (٥).