Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام الترجيح فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٣٣٤

* وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ (١) أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ تَخْتَلِفُ (٢) الرِّوَايَةُ عَنْ رَاوِيهِ (٣) * فَيُرْوَى عَنْهُ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ وَنَفْيُهُ، وَرَاوِي الْخَبَرِ (٤) الْآخَرِ لَا تَخْتَلِفُ الرُّوَاةَ عَنْهُ (٥)، وَإِنَّمَا * (٦) يُرْوَى عَنْهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ، فَتُقَدَّمُ رِوَايَةُ مَنْ لَمْ يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حِفْظِ الرُّوَاةِ عَنْهُ (٧) وَشِدَّةُ اهِتْبَالِهِم (٨) بِحِفْظِ مَا رَوَاهُ (٩)، فَكَانَ أَوْلَى (١٠).

* وَالسَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ رَاوِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ هُوَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ وَالْمُتَلَبِّسُ بِهَا. وَرَاوِي الْخَبَرِ الْآخَرِ أَجْنَبِيًّا (١١)، فَيُقَدَّمُ خَبَرُ صَاحِبِ الْقِصَّةِ، لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا، وَأَشَدُّ اتْقَانًا (١٢) بِحِفْظِ حُكْمِهَا (١٣).