Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب الكلام في معقول الأصل فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٩٠

يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (١)، * فَيَقُولُ الْحَنَفيُّ الْمُرَادُ بِذَلِكَ * (٢) مَنْ يُحْيِي أَصْحَابَ الْعِظَامِ، فَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ فيهِ تَقْدِيرُ مُضْمَرٍ إِلَّا بِدَلِيلِ اسْتِقْلَالِ الْكَلَامِ دُونَهُ (٣).

فَصْلٌ

وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي فَهُوَ (٤) فَحْوَى الْخِطَابِ (٥) وَهُوَ (٦): مَا يُفْهَمُ مِنْ